11/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/2013
- التاريخ
- 11/11/2013
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- منصور، عيسى الخوري، طقوش، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الاعتراض شكلا لتوافر شروطه الشكلية خاصة وان المادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا تلزم المعترض بابراز وكالة خاصة او صورة وكالة مصدقة اصولا عند تقديم الاعتراض امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز.
وردت السبب الاول المبني على مخالفة المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لأن المحكمة الشرعية لم تستند الى جرم الاحتيال بل الى اسباب عائلية لرد الاعتراض فلم يكن يتوجب عليها استئخار البت بالدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية لعدم تأثيرها على الدعوى الشرعية.
وردت السبب الثاني المبني على مخالفة المادتين 537 و708 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية لأن الهيئة العامة لدى محكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا لقرارات المحاكم الشرعية، انما تنظر بهذه الاحكام وفقا للفقرة 4 من المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تجيز الطعن بالاحكام الشرعية لعدم الاختصاص ولمخالفة صيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام. وردت السبب الثالث والاخير المبني على مخالفة احكام الشرع الحنيف لناحية الحجر لعلة العته لعدم انطباقها على احكام الفقرة 4 من المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية السابق ذكرها.