18/10/2006
شورى حكم رقم : 46 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 46/2006
- التاريخ
- 18/10/2006
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- بيضون، فنيانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التدخل في الدعوى نظرا لتوافر الصفة والمصلحة لدى المتدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وتأييد وجهة نظر احد الخصوم. والمتدخل مالك عقار وهو يطعن بقرار تصريح بالبناء على ارضه.
والدعوى واردة ضمن المهلة القانونية وفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى لان المستدعي تقدم بمراجعة ادارية، وهذه المراجعة تقطع مهلة المراجعة القضائية، وقد تم توقيع المراجعة الادارية وفقا للاصول.
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية الغبيري بوجوب هدم التصوينة ونزع السور، لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح، ولم يتجاوز حد السلطة اذ يحق للادارة المختصة سحب او الغاء العمل الاداري الذي صدر عنها اذا توافر شرطا عدم المشروعية واسترداد القرار ضمن مهلة الشهرين.
وبما انه يتبين بان القرار المسترد مخالف لاحكام قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983 وللقرار رقم 276 تاريخ 2/10/95 (الاحكام الخاصة برخص البناء والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناء ورخص الاشغال والتصاريح ومستنداتها). ويتبين بان تصريح البناء تقدم به صاحب الطلب قبل ان يصبح مالكا شريكا في العقار، وهذا الامر ثابت من الافادة العقارية. كما ان طلب التصريح لم يحصل على موافقة جميع المالكين في الشيوع.
وعملا بقاعدة توازي الصيغ فان صلاحية سحب القرار الاداري غير المشروع يعود الى السلطة التي اصدرته، فرئيس البلدية لم يتجاوز صلاحيته وفقا لاحكام المادة 74 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، فالقرار الصادر عنه غير مشوب بعيب عدم الصلاحية، وبالتالي غير مخالف للانتظام العام استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى.