09/10/2003
شورى حكم رقم : 46 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 46/2003
- التاريخ
- 09/10/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب الابطال لتجاوز حد السلطة مقبول شكلا نظرا لتوافر شروط المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي لديه المصلحة الشخصية المباشرة المشروعة في الادعاء فهو يطعن بقرار ترقية ضباط زملاء له واستثنته الادارة من الترقية، وهذا يؤثر على وضعه الوظيفي فلديه المصلحة بطلب ابطال القرار.
ولا يتم ابطال القرار الصادر عن وزير الدفاع الوطني بقيد ضباط على جدول الترقية، لان القرار لم يتجاوز حد السلطة وغير مخالف للقانون. فقد طبقت الادارة الاصول القانونية اللازمة لذلك مستندة الى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 قانون الجيش، والقانون رقم 3 تاريخ 24/3/1979 الدفاع الوطني، والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1462 تاريخ 9/8/1978 (احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بتعيين وترقية عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام)، اذ يحق للسلطة العسكرية تسوية وضع الضباط وترقيتهم ويعود لها حق اختيار الضباط المرشحين للترقية وتنظيم جدول بذلك، وان استثناء ضابط من الترقية لا يعد بمثابة الاساءة في استعمال سلطتها الاستنسابية لان القانون أولاها حق الاختيار، كما أنه لم يثبت بأن المرسوم رقم 1462/78 قد خالف أحكام المادة 58 من الدستور.