22/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/2004
- التاريخ
- 22/03/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا، في دعوى الايجار، عند تحقق الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وبالتالي يكون القرار الاستئنافي الصادر نتيجتها قابلا للطعن عن طريق التمييز.
ان السبب التمييزي المرتكز الى تشويه المستندات لا يكون متوافرا، عندما تلجأ المحكمة الى استثبات واقعة ترك المستأجر لمأجوره، مدعمة من تقرير الخبير وان المستأجر على الرغم من تسديده لبدلات الايجار وتوقيع المؤجر للعقد الممدّد بحكم القانون، فان حقه بالتمديد القانوني هو بحكم الساقط، لتركه المأجور مدة سنة دون انقطاع، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المرتكز الى مخالفة القانون، وتحديدا المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لا يعد متوافرا، بسبب اعتراف المستأجر الصريح بتركه للمأجور وعدم جواز اثبات العكس عن طريق شهادة الشهود لتفادي التناقض بين شهادة الشهود واعتراف المستأجر، وبالتالي عدم استناد المحكمة الى اقوال الشهود، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المرتكز الى تشويه الوقائع والمنسوب الى القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار، لا يعّد صحيحا ومتوافرا في آن، لان لمحكمة الاساس الحق بتقدير الادلة وافادات الشهود، وبالتالي فان تجاهلها لافادة الشاهد، لا يعد تشويها مفضيا للنقض. ما يؤدي الى رّد السبب التمييزي المذكور.