27/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 460 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 460/2002
- التاريخ
- 27/02/2002
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عند النظر في دعوى اتعاب المحاماة يكون اختصاص رئيس محكمة الاستئناف نوعيا والزاميا وفقا للمادة 73 من قانون تنظيم المحاماة. ولرئيس المحكمة قبول النظر بالدعوى اذا كان دين اتعاب المحاماة اكيدا. وبما ان بدل الاتعاب غير اكيد لا يقبل طلب المقاصة لان الدين غير محرر وغير مستحق وفقا للمادة 330 موجبات وعقود. ولم يثبت وجود اتفاق على الايفاء باداء العوض او اتفاق شفهي على تبادل الخدمات.
تسقط دعوى اتعاب المحاماة بمرور الزمن الثنائي المنصوص عليه في المادة 325 موجبات وعقود لعدم تقديم الدعوى ضمن مهلة السنتين. وتسري المهلة وفقا للمادة 348 موجبات وعقود ابتداء من تاريخ استحقاق الاتعاب عند انتهاء الدعوى المكلف بها المحامي.
وبما انه تم فصل النزاع بالنسبة لدعويين واستمرت المحاكمة بالنسبة للدعوى الثالثة المتعلقة بعقد مصالحة فان حكم مرور الزمن يطبق على الدعويين الاولى والثانية عملا بالمادة 351 و352 و353 موجبات وعقود ويتوجب دفع بدل الاتعاب عن دعوى عقد المصالحة فقط ويحق للمحكمة تقدير بدل الاتعاب.
لا يقبل استئخار الدعوى لعدم وجود مسألة معترضة ولعدم تأثير نتيجة الدعوى على الدعوى الاولى. فان موضوع الدعوى المالية طلب بدل اتعاب عن اعمال مسح وافراز عقارات، اما هذه الدعوى فتتعلق بطلب بدل اتعاب عن دعاوى وكل موضوع مستقل عن الآخر.