الأحكام

24/04/2003

شورى حكم رقم : 461 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
461/2003
التاريخ
24/04/2003
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
فياض، خير، حماده، قباني، ابو رجيلي، سرحان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل مراجعة الابطال نفعا للقانون بسبب توافر الشروط وفقا لنص المادة 122 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

لا يقبل طلب ابطال حكم مجلس الشورى نفعا للقانون وذلك لان الحكم لم يخالف القانون باستناده الى احكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 الدفاع الوطني، وباقراره حق ضابط متقاعد بالترقية الاستثنائية وذلك لانه طبق احكام النص القانوني الذي كان ساري المفعول اثناء الخدمة الفعلية. وقد توافرت شروط الترقية الاستثنائية لدى الضابط المتقاعد اذ استدعي الى الخدمة وقام بتنفيذ المهمة الموكولة اليه بشكل شجاع. ويعود للادارة حق تقدير طبيعة العمل الذي نفذه بما لها من سلطة استنسابية. وهي لم ترتكب خطأ ساطعا يستوجب ابطال القرار الصادر عنها.