13/03/2014
شورى حكم رقم : 465 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 465/2014
- التاريخ
- 13/03/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعطت المادة 50 من القانون رقم 379 تاريخ 14-12-2001 الحق لكل خاضع للضريبة على القيمة المضافة بالطعن بقرارات لجنة الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة ثلاثون يوما من تاريخ تبلغ قرار اللجنة وبما انه يتبين من الاشعار بالاستلام المرفق باستدعاء المراجعة انها مقدمة الى المجلس خلال المهلة المذكورة اعلاه فتكون واردة ضمن المهلة القانونية الامر الذي يجعلها مقبولة في الشكل.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان المؤونات والايرادات المالية والاستثنائية تعتبر من العمليات التي تدخل في احتساب الاعمال وتؤخذ بعين الاعتبار من اجل استخراج نسبة الحسم التي يستفيد منها المكلف بالضريبة الامر الذي يوجب الاخذ بقيمة كافة العمليات التي يكون قد حققها المكلف سواء اكانت من العمليات الخاضعة للضريبة او من العمليات المعفاة منها او الخارجة عن نطاقها طالما ان النص جاء واضحا ومطلقا حول هذه المسألة، ما يعني ان تلك العمليات تدخل في فئة العمليات المشمولة باحكام القرار رقم 678/1 وتؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب او استخراج نسبة الحسم المنصوص عنها في المادتين 12 و13 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31-1-2002 ما يقتضي بالتالي رد طلب استرداد وتدوير المبالغ المنازع بشأنها.