الأحكام

21/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 467 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
467/2010
التاريخ
21/12/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بدخول منزل المدعي عن طريق الاحتيال وسرقة المال منه فيجرّم سندا للمادة 639 عقوبات، ثم سرقة مجوهرات زوجته فيجرّم سندا للمادة 636 عقوبات. بالنسبة الى جرم الاحتيال والحصول على الاموال اثر مناورات احتيالية يدان المتهم سندا للمادة 655 عقوبات.

لقد قام المتهم بتزوير جواز سفر عراقي واستعماله لاستئجار شقة وبالتالي يدان سندا للمادة 463 عقوبات وللمادة 454 معطوفة على المادة 463 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالنسبة الى السرقة مع الدخول بالحيلة بالاشغال الشاقة 7 سنوات، بالنسبة الى السرقة العادية بالحبس سنة، بالنسبة الى الاحتيال بالحبس سنتين، بالنسبة الى التزوير واستعمال المزور بالحبس سنة.

تدغم العقوبات وتطبق عقوبة الاشغال الشاقة 7 سنوات.

لا يحكم للمدعيين بالتعويض لغيابهما عن جلسات المحاكمة دون عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.