الأحكام

15/05/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 468 /1997

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
468/1997
التاريخ
15/05/1997
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب تصحيح الخصومة لانه بعد وفاة المستأنف عليه كل الورثة محله في المحاكمة. وقد ثبتت صفة الوريث من قرار حصر الارث.

ويقبل طلب ادخال الورثة في المحاكمة لتوافر المصلحة لان الدعوى تتعلق بمبدأ التعويض عن المأجور وهو التزام بالتضامن وفقا للمادة 624 اصول محاكمات مدنية ويهم جميع الورثة.

ويحق للورثة المطالبة بالتعويض عن المأجور الواقع في الوسط التجاري لمدينة بيروت لان المستأجر الاصلي لم يسقط حقه في الايجار وقد ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ولا تطبق هنا قوانين الايجارات الاستثنائية بل تطبق احكام القانون رقم 117/91 المتعلق بالوسط التجاري لمدينة بيروت لان المأجور هو من العقارات المتضررة بشكل عام. بالاضافة الى ان وحهة استعمال المأجور هي للتجارة وليست للسكن ولا مجال لتطبيق المادة 5 من قانون 160/92 ولا يلزم المستأجر بتبليغ المالك عن رغبته بالعودة الى المأجور.