الأحكام

19/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 468 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
468/2000
التاريخ
19/04/2000
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

.يقبل طلب تصحيح الخصومة لانّه بعد وفاة المستأنف عليه يحل الورثة محله في المحاكمة. وقد ثبتت صفة الوريث من قرار حصر الارث.

ويقبل طلب ادخال الورثة في المحاكمة لتوافر المصلحة لأن الدعوى تتعلّق بمبدأ توجّب التعويض عن المأجور وهو التزام بالتضامن وفقا للمادة 624 اصول محاكمات مدنية، ويهم جميع الورثة.

ويحقّ للورثة المطالبة بالتعويض عن المأجور الواقع في الوسط التجاري لمدينة بيروت، لان المستأجر الاصلي لم يسقط حقه في الايجار، وقد ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية، ولا تطبّق هنا قوانين الايجارات الاستثنائية بل تطبّق احكام القانون رقم 117/91 المتعلّق بالوسط التجاري لمدينة بيروت لأن المأجور هو من العقارات المتضرّرة بشكل عام. بالاضافة الى ان وجهة استعمال المأجور هي للتجارة وليست للسكن، ولا مجال لتطبيق المادة 5 من القانون رقم 160/92، ولا يلزم المستأجر بتبليغ المالك عن رغبته بالعودة الى المأجور.