24/04/2002
شورى حكم رقم : 468 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 468/2002
- التاريخ
- 24/04/2002
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، فاستنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة يجب الا تكون الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه خاصة بالنزاع موضوع الدعوى، وبالتالي فان الوكالة العامة تخوّل الوكيل حق تمثيل موكله لدى مختلف المحاكم. كما ان المراجعة وردت ضمن مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 163 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية. وتقبل المراجعة اساسا لتوافر السبب القانوني، ويفسخ قرار رد الاعتراض على الرسم على القيمة التأجيرية للعقار لان مكلفا بشكل قانوني قد وقعه بوجود وكالة قانونية وورود الاعتراض ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 140 من القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988.
وتقبل المراجعة الادارية اساسا ايضا لتوافر السبب القانوني، ويبطل التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية للعقار لان مستأجري الطابق لم يشغلاه على الاطلاق بسبب تعذّر استعماله للسكن بفعل تضرّره من جراء الاحداث الامنية التي مرّت فيها المنطقة فيكون فرض الرسم على القيمة التأجيرية مخالفا للقانون.