الأحكام

13/03/2014

شورى حكم رقم : 468 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
468/2014
التاريخ
13/03/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة انه لا يمكن اخضاع العقد الذي ينص على تقاضي مبلغ محتمل غير قابل للتحديد عند ابرام العقد لرسم الطابع المالي النسبي وذلك لأن التعديل الوارد في القانون رقم 286 تاريخ 12-2-1994 قد الغى الفقرة الثانية من البند 107 من الجدول الملحق بالقانون رقم 67 تاريخ 5-8-1967 وبالتالي الغى التكليف بالرسم النسبي عن المبالغ غير القابلة للتحديد بتاريخ اجراء العقد. بناء على تقدم، فسخ المجلس القرار المستأنف والغى التكاليف المفروضة على شركة التأمين عن المبالغ الناتجة عن ابرام اتفاقية البروتوكول بينها وبين المصرف لأن البروتوكول المذكور لم يحدد المبالغ التي سوف تؤول اليها نتيجة تسويقها بوالص الضمان العائدة للشركة لدى زبائن وعملاء البنك ما يقتضي قبول المراجعة والغاء التكاليف المفروضة على الشركة المستدعية.