الأحكام

21/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 469 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
469/2010
التاريخ
21/12/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بالاقرار قيام المتهم بالاتجار بمادتي الكوكايين وحشيشة الكيف، يجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

لم يثبت بالدليل القاطع قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات وهو لم يقر بذلك ولا اسبقيات جرمية له في هذا المجال. ان تخلف المتهم عن الحضور امام الهيئة الاتهامية ليس اثباتا كافيا للادانة وكذلك ضبط مخدرات مقسمة في اكياس في ظل تناقض اقوال المتهمين حول الامر. هناك شك حول قيام المتهم بالجرم تعلن براءته من جرم المادة 126 مخدرات.

يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات (المادة 127 مخدرات) وتعاطي الحبوب المخدرة (المادة 130 مخدرات).

يحكم على التهم بالاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة ويمنح الاسباب التخفيفية فتصبح اشغالا شاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة 5 سنوات.

يحكم على المتهم بتعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر، تدغم العقوبات وتنفذ احدى العقوبتين وتخفض العقوبة الى الاكتفاء بمدة التوقيف سندا للمادة 254 عقوبات.