14/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 47 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 47/1999
- التاريخ
- 14/01/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يشترط بالاستحضار الاستئنافي ان ينطوي على اسم المحكمة مصورة الحكم وبالتالي فهو مقبول شكلا حسبما تنص المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يكون للمأجور وجهتي استعمال كأن يكون معدا للسكن ويستعمل كعيادة طبية ويقوم المستأجر بتسديد البدل عن وجهة واحدة فقط وفي هذه الحالة لا تغيير في وجهة الاستعمال وقد نص العقد على ذلك حسبما تنص عليه المادة 4 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 قانون الايجارات وبالتالي يتوجب عليه فقط دفع البدل المتوجب عن هذا الاستعمال.