الأحكام

14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 47 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
47/1999
التاريخ
14/01/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يشترط بالاستحضار الاستئنافي ان ينطوي على اسم المحكمة مصورة الحكم وبالتالي فهو مقبول شكلا حسبما تنص المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يكون للمأجور وجهتي استعمال كأن يكون معدا للسكن ويستعمل كعيادة طبية ويقوم المستأجر بتسديد البدل عن وجهة واحدة فقط وفي هذه الحالة لا تغيير في وجهة الاستعمال وقد نص العقد على ذلك حسبما تنص عليه المادة 4 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 قانون الايجارات وبالتالي يتوجب عليه فقط دفع البدل المتوجب عن هذا الاستعمال.