الأحكام

10/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/2004
التاريخ
10/06/2004
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
اسكندر، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الاستئنافي الذي قضى بصحة عقد الاستثمار الزراعي ولم يبطله لعلة الخداع المفسد للرضى لا يكون مخالفا للقانون طالما لم يثبت توافر عنصر الخداع.

ان المستثمر الذي تعود ضمانة الاراضي الزراعية يفترض ان لديه الخبرة للتعاقد في هذا المجال. لم يستعمل مالك الارض الزراعية اي من وسائل الاحتيال للتأثير على ارادته كما ان موضوع ضمان الاراضي الزراعية يحتمل الخسارة كما الربح. وبعدم توافر عناصر الخداع يكون القرار قد احسن تطبيق القانون عندما قضى بصحة العقد. ان العناصر الواقعية للاثبات يعود تقديرها لمحكمة الاساس دون اعطاء محكمة التمييز حق الرقابة عليها.

لا يعتبر القرار الاستئنافي فاقدا الاساس القانوني كلما كانت اسبابه الواقعية كافية لاسناد الحل القانوني.

وان اعتبار عقد الاستثمار الزراعي من عقود الغرر التي يتحمل فيها المتعاقد الخسارة كما الربح والزام المستثمر بالبدل المتفق عليه بالرغم من خسارته، لان العقد شرعة المتعاقدين، يعتبر تعليلا كافيا للحكم بتنفيذ العقد.