الأحكام

08/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
47/2002
التاريخ
08/02/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا عند توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 تنظيم القضاء العدلي، والمتعلّق بوجود الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية. وهذا ما هو حاصل ومتوافر في هذه القضية اذ ان قاضي التحقيق اعتبر الفعل الجناية المنصوص عنها في المادتين 503 و504 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بينما برأته الهيئة الاتهامية لعدم توافر العناصر الجرمية ولسقوط دعوى الحق العام.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات في ما خص جناية فض البكارة، والمنصوص عنها في المادة 503 من قانون العقوبات، في غير موضعه القانوني لانه قد ثبت بما لا يقبل الشك حصول واتمام العنصر المادي للجناية، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات على حصول الجناية موضوع المادة 503 السالفة الذكر، هو في غير موقعه القانوني، لأن الهيئة الإتهامية لم تستند الى أدلة جديدة. وبالتالي لم تقم باجراء تحقيقات اضافية، ما يجعل هذا السبب التمييزي المدلى به واقعا ضمن اطار تقدير الأدلّة والوقائع، مما يحول دون رقابة محكمة التمييز، مما يؤدّي الى رده لناحية عدم كفاية الدليل.