20/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 47/2010
- التاريخ
- 20/05/2010
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تفسير الملاحظة الواردة في نظام الملكية والقاضي باحقية مالكي العقار الاساسيين بالتعلي، على ان يعود السطح الاخير للقسم المشترك. وردت طلب المميزة ببطلان عقد البيع العقاري تاريخ 28/07/1988.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83. وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تفسير نظام الملكية والقاضي بأحقية المالك الأساسي في التعلي، على ان يعود السطح الأخير للملكية المشتركة.
كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة الملاحظة الواردة في نظام الملكية، لعدم استناده الى أي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية، خاصة وان الشاري في عقد البيع تاريخ 5/10/1999 تنازل عن السطح الذي دخل في الملكية المشتركة للعقار.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع لعدم استناده الى أي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 50 من القرار 188، وقضت بعدم صفة المميزة للطعن بعقد البيع العقاري الحاصل من قبل المالك الاساسي الذي احتفظ بحقه في التعلي عندما يستحصل على رخصة بناء، خاصة وان المميزة وافقت على نظام ملكية العقار، وانه لم يتم البحث بعقد الوكالة.
وردت المحكمة السبب التمييزي السادس لعدم استناده الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت ايضا السبب التمييزي السابع المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم صفة المميزة للمطالبة بابطال عقد البيع العقاري التي تتناول سطح البناء تطبيقا للمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بعدم وجود تلازم بين الطلب الاصلي والطلب الاضافي والمتعلق بازالة التعدي على الاقسام المشتركة، وقضت بأنه سبق لها أن اجابت على طلب التزوير.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الطارىء لانتفاء مصلحة الجهة المميزة تمييزا طارئا وذلك تطبيقا لنص المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية.