13/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 47/2008
- التاريخ
- 13/03/2008
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني في القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بالقتل قصدا (المادة 548 عقوبات).
ان القرار المذكور قد استند الى ادلة كافية وهي: اقرار المتهم وافادات الشهود وتقارير الخبراء.
ان اخذ المحكمة باحد التقارير عند تناقض تقارير الخبراء، يعود لصلاحية محكمة الاساس في تقدير الادلة والوقائع ولا يعتبر فقدانا للتعليل.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى بعد التغيير الحاصل في هيئة المحكمة لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية وليس سببا للابطال خاصة وان المتهم لم يطلب اعادة التلاوة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المحكمة قد تبنت ضمنا بسبب الدفاع المدلى به من المتهم والذي طلب من خلاله تطبيق مادة قانونية معينة على الجرم.
ان اعطاء المحكمة الوصف القانوني الصحيح للجرم وتطبيق مادة قانونية مختلفة يعتبر بتا ضمنيا بالطلب ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الاستناد الى التقارير الطبية يعتبر بتا ضمنيا بطلب المتهم عرض المدعي مجددا على لجنة طبية. لقد اعتبر الطلب طلبا غير مجد ورد بشكل ضمني. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المحكمة وخلافا لما ادلى به المميز قد ادخلت الشهود الى قاعة المحكمة مما يفيد انهم كانوا خارجها. وان لا مخالفة للمادتين 253 و255 عقوبات. في كل الاحوال ان المادتين المذكورتين لا تتعلقان بمعاملات جوهرية ولا يمكن اثارة مخالفتهما لاول مرة في التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان تحديد التعويض من قبل المحكمة الجنايات لم يحصل دون اساس قانوني. ان المحكمة قد اثبتت الجرم وسبب الحكم بالتعويض.
يعود لمحكمة الاساس حق تقدير التعويض دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادتين 253 و44 عقوبات المتعلقتين بتخفيض العقوبة. لقد حددت العقوبة بخمس وعشرين سنة اشغال شاقة بينما يجب ان تحدد بخمسة عشرة سنة سندا للمادتين المذكورتين.
ينقض القرار جزئيا وتصحح مدة العقوبة.