الأحكام

21/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 470 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
470/2010
التاريخ
21/12/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال حيازة الشيكات التي كانت بداخل السيارة المسروقة وتجييرها الى الغير، ان المتهم قد قام بسرقة السيارة فيجرّم سندا للمادة 638 عقوبات.

ان قيام المتهم بسرقة وتزوير الشيكات ودفعها الى الغير والاحتيال على الغير للاستيلاء على اموالهم يوجب ادانته سندا للمواد 636 و471 و471 معطوفة على المادة 454 والمادة 655 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة الى سرقة السيارة، غيابيا، بالاشغال الشاقة 5 سنوات.

يحكم على المتهم بالنسبة لسرقة الشيكات بالحبس سنة.

يحكم على المتهم بالنسبة الى تزوير الشيكات بالحبس سنتين.

يحكم على المتهم بالنسبة الى الاحتيال بالحبس سنة. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد وهي اشغال شاقة 5 سنوات.