05/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 472 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 472/2005
- التاريخ
- 05/12/2005
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادلاء بمخالفة القانون لعدم تبليغ المتهم قرار الاتهام هو في غير محله القانوني، اذ ثبت حصول التبليغ المذكور من خلال بصم المتهم على استلام الاوراق. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 268 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان عدم اعادة تلاوة الاوراق بعد حصول تبديل في الهيئة الحاكمة لا يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه اذ ان النص الذي اوجب اعادة التلاوة لم يوجبها تحت طائلة الابطال، اضافة الى ان المميز لم يطلب ذلك.
ان انتداب رئيس المحكمة واعضائها كان قانونيا خلافا لما يدلي به المميز، وما يثبت ذلك وجود قرار انتداب. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
يدلي المميز بالذهول عن القانون من خلال استناد الحكم الى دليل غير موجود وهو اقرار المتهم بترويج المخدرات، في حين انكر ذلك صراحة.
ان الحكم قد استند الى ضبط المواد المخدرة لدى المتهم لادانته بجرم ترويج المخدرات وليس الى اقراره. يعود الى المحكمة، بالرغم من انكار التهمة من المتهم، ان تكون قناعتها وان تحكم بما اقتنعت به من ادلة، طالما انها لم تشوه الوقائع وانها استندت الى وقائع ثابتة. يرد السبب التمييزي.