08/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 473 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 473/2005
- التاريخ
- 08/12/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي تناقض الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
ان اغفال البت بالمطلب المدعى به وان حصل فهو لا يؤثر على مصلحة المميز، وبالتالي لا صفة ولا مصلحة له للادلاء به، ويكون السبب التمييزي مردودا وغير مقبول.
لا تناقض في فقرات الحكم اذا صدق القرار الاستئنافي الحكم الابتدائي جزئيا وفسخه جزئيا وعلل كلا منهما. يرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع طالما ان الحكم لم يغير ولم يعدل في الوقائع الثابتة، وانما جرم المتهم بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، واسند التجريم الى الوقائع الثابتة.
ان الاستناد الى بعض الوقائع واستبعاد بعضها الآخر ليس تشويها للوقائع وانما ممارسة لحق محكمة الاساس ولسلطانها المطلق في تقدير الادلة. يرد السبب التمييزي.
ان عدم اجراء المحكمة تحقيقات اضافية وعدم استماعها الى الشهود ليس نقصا في التعليل اذ انها اقتنعت بالتحقيقات الحاصلة سابقا، وهذا ما يدخل ضمن صلاحيتها في تقدير الوقائع والادلة. يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.