الأحكام

20/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 474 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
474/2000
التاريخ
20/04/2000
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الاعدادي لعدم مخالفة الخبير المعين بالقرار لقواعد الاثبات، ويعود حق التعويض للمستأجر تطبيقا للقانون 91/117 وقبلت الاثبات عكس البينة الخطية بالبينة الشخصية بعد الحصول على بدء البينة الخطية استنادا الى كتاب رئيس مجلس الادارة للشركة المالية العقارية لمرفا بيروت تطبيقا للمادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وأخضعت عقد ايجار العقار غير المبني الكائن في منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت لقانون 91/117 وليس للقانون 92/160 وبحق المستأجر في التعويض عن استرداد العقار - المأجور - لصالح الشركة العقارية لاعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت.