07/05/2003
شورى حكم رقم : 474 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 474/2003
- التاريخ
- 07/05/2003
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية لتوافر صفة الادعاء عملا بالمادة 109 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75 لان الاعتراض يتعلق بصحة الانتخابات البلدية والمستدعي مرشح وله حق الاعتراض.
كما ان المراجعة وردت ضمن المهلة وفقا للمادة 610 من نظام مجلس الشورى لان مهلة الاعتراض على الانتخابات البلدية هي خمسة عشر يوما.
لا يقبل طلب ابطال انتخاب رئيس جديد للبلدية، وان التسلم والتسليم جريا بصورة قانونية فلا مخالفة لمعاملات جوهرية وفقا للمادة 21 من قانون 665 تاريخ 29/12/97 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، وقد تم نزع الثقة عن رئيس المجلس البلدي. وعند اجتماع المجلس تم اعداد جدول الاعمال ولم يقم المستدعي رئيس المجلس البلدي بطرح موضوع نزع الثقة به، فيكون ذلك خطأ منه ولا يحق له الطعن بمحضر الانتخاب.