الأحكام

08/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 475 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
475/2005
التاريخ
08/12/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم سماع افادة منظمي محاضر التحقيق لان هذه المعاملة ليست جوهرية تؤدي الى الابطال، فضلا عن ان المتهم لم يطلب ذلك ورفض طلبه، وفي كل حال يعود للمحكمة حق تقدير الامر.

ان عدم تحديد المحكمة مدة ابعاد الاجنبي من لبنان بعد طرده منه اثر تنفيذ عقوبته سندا للمادة 88 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يشكل مخالفة قانونية تؤدي الى النقض لانه لم يثبت حصول ضرر للمتهم من جراء هذا الاغفال، فضلا عن ان تقدير مدة الابعاد يخضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز، مما يقتضي معه رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اغفال البت باسباب الدفاع لان المحكمة عندما اعتبرت ان فعل المتهم يشكل الجناية المنصوص عنها في المادتين 639 و640 عقوبات، تكون قد بتت ضمنا بادلائه بان فعله يشكل جنحة، وقد عللت حكمها بشكل كاف ولها حق تقدير الادلة. وان ادلاءه بانه تعرض لضغط معنوي ومادي امام المحقق قد ورد لاول مرة تمييزا لانه كان عليه الادلاء به امام محكمة الجنايات، مما يقتضي رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 251 و296 فقرة "د" من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم تعيين وكيل عن المتهم عند استجوابه واثناء محاكمته، وذلك لثبوت تنازل المتهم عن هذا الاجراء المقرر لمصلحته في محضر المحاكمة.