الأحكام

20/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 476 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
476/2011
التاريخ
20/12/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات وترويجها لم يثبت اذ ان الظنين الذي اعطى افادته قد عاد وتراجع عنها لاحقا، ولم تعزز باي دليل اضافي. لقد انكر المتهم التهمة اضافة الى عدم توافر سوابق جرمية بحقه في جرم الاتجار. يحكم ببراءة المتهم من جرم الاتجار (المادة 126 مخدرات) لعدم كفاية الدليل.

ان جرم التعاطي ثابت بحق المتهم من خلال افادة ظنين معززة بدليل اضافي هو توقيفه بجرم التعاطي من قبل. ان الادلاء بان نتائج الفحص المخبري جاءت سلبية لا تأثير له على الادانة وعلى قناعة المحكمة اذ ان الفحص قد اجري بعد وقت طويل من التوقيف.

يدان المتهم بالتعاطي سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 4 اشهر وبالغرامة المالة.

يحكم على المتهم الثاني بالحبس 3 اشهر لجرم التعاطي وبالغرامة المالية.