07/05/2003
شورى حكم رقم : 476 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 476/2003
- التاريخ
- 07/05/2003
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل الدعوى المشتركة العينية لانها مراجعة من مجموعة من المستدعين ضد قرارات متعددة.
ويقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لعدم توافر المصلحة لديها اذ ان القرار المطعون فيه صادر عن البلدية التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة.
وتكون الدعوى الادارية مقبولة شكلا بالرغم من عدم ربط النزاع لان الطعن يتعلق بالانتخابات البلدية حيث تطبق الاصول الموجزة وفقا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75 التي تعطي الافراد حق تقديم دعواهم بدون استصدار قرار مسبق من الادارة.
ولا يقبل طلب ابطال محضر جلسة طرح الثقة او نزعها عن نائب رئيس بلدية دميت الحاصلة وفقا لاحكام المادة 68 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/77، فلا مخالفة للاصول الجوهرية المحددة في المادة 32 من قانون البلديات لانه تم تبليغ المستدعي موعد الجلسة، ولكنه اهمل الاطلاع على مضمون الجلسة لذلك تكون جلسة نزع الثقة قانونية.