الأحكام

25/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 477 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
477/2000
التاريخ
25/04/2000
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب المستأجر الزام المؤجر بأزالة العوائق لتأمين الانتفاع بالمأجور، لانه تبيّن للقاضي بأن المستأجر قد خالف شروط عقد الايجار، وقد توسّع في وجهة استعمال المأجور دون سبب صحيح، ويمكن اثبات عدم وجود سبب الموجب بجميع وسائل الاثبات عملا باحكام المادة 196 من قانون الموجبات والعقود. وبما ان المأجور مخصّص استعماله كمكتب طيران وسياحة وسفر واستعمله المستأجر لعرض السيارات والاتجار بها دون وجود بند في عقد الايجار يسمح له بذلك ودون ثبوت موافقة المؤجر فان مطالبته بالزام المؤجر بازالة كل مانع يحول دون استعمال المأجور لعرض السيارات مردود لعدم احقيته.