الأحكام

08/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 477 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
477/2005
التاريخ
08/12/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تقديم لائحة شهود الحق العام وان كان مخالفا للمادة 293 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الا انه ليس سببا للنقض اذ ان المادة المذكورة لم تفرضه تحت طائلة الابطال، ولا يعتبر مخالفا لمعاملة جوهرية. يرد السبب التمييزي.

ان الاستناد الى اقوال شهود لتجريم المتهم دون دعوتهم الى المحكمة ليس مخالفا للقانون لان حق تقدير دعوة الشاهد الى المحكمة او عدمه يعود لمحكمة الاساس دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

ان تلاوة الشهادات في المحكمة قد جرت من خلال تلاوة قرار الاتهام الذي يشتمل على كافة الشهادات والتحقيقات. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان الاستناد الى التحقيقات الاولية للادانة غير مخالف لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان هذه التحقيقات قد تليت علنا ونوقشت في المحاكمة من خلال تلاوة قرار الاتهام. يرد السبب التمييزي.

ان الاستناد الى محاضر التحقيقات للادانة وعدم دعوة منظميها الى المحاكمة لاستماعهم، غير مخالف للقانون اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير دعوة الشهود او عدم دعوتهم، وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.

ان عدم تلخيص القرار الاتهامي وان كان مخالفا للمادة 292 اصول المحاكمات الجزائية الا انه ليس مخالفا لمعاملة جوهرية مفروضة تحت طائلة الابطال. ان المميز لم يطلب اجراء التلخيص ولم يغفل طلبه، اضافة الى ان حق الدفاع قد تأمن من خلال تلاوة القرار الاتهامي نفسه. يرد السبب التمييزي.

ان لصق قرار المهل على مسكن المتهم قد حصل كما هو ثابت في محضر المحاكمة، وبالتالي لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، ويرد السبب التمييزي.