الأحكام

23/05/2006

شورى حكم رقم : 478 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
478/2006
التاريخ
23/05/2006
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء استنادا الى المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي يطلب ابطال قرار المحافظ باقفال معمل البلاستيك الذي يستثمره، وهذا القرار يلحق به الضرر فيحق له تقديم الدعوى.

يتم ابطال القرار المطعون فيه المتضمن اقفال معمل البلاستيك لان القرار مخالف للقانون ويتجاوز حد السلطة، فقد استند القرار الى وقائع غير صحيحة لانه لا يوجد تعدي على الاملاك العامة ولا خطر أو ضرر على السلامة العامة، وتم ازالة المولد الكهربائي فلا ازعاج للجوار.

وان المستدعي يستثمر معمل بلاستيك وهو غير مصنف كفئة اولى ولا يفرض عليه الاستحصال على ترخيص مسبق عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة، وان تصنيف المؤسسات الصناعية حصل بعد انشاء المعمل، فيبقى له حق مكتسب بالاستمرارية.

كما أن اقفال محل مصنف يستوجب صدور مرسوم بالاستناد الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32، وهذا لم يحصل مما يشكل مخالفة للاصول القانونية.