الأحكام

18/03/2014

شورى حكم رقم : 479 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
479/2014
التاريخ
18/03/2014
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
عويدات، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تسري وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة مهلة المراجعة بشأن المرسوم الذي يصدق التخطيط الا من تاريخ اتمام نشره وقد اعتبر مجلس شورى الدولة انه يتوجب على الادارة عندما يكون نشر مرسوم التخطيط موضوع نزاع فعلي ان تقيم الدليل على حصوله وفقا للاصول المحددة قانونا في المادة 35 من قانون الاستملاك وعند عدم اقامة الدولة للدليل على حصول النشر وفقا للمادة 69 المتقدم ذكرها فان مهلة المراجعة بشأن المرسوم المطعون فيه لا تبدأ بالسريان بحق المستدعي وبما ان الدولة لم تقم الدليل على نشر المرسوم المطعون فيه فإن مهلة المراجعة بشأنه لم تبدأ بالسريان ما يقتضي قبول المراجعة شكلا.

يعتبر القرار الاداري عديم الوجود هو القرار الصادر نتيجة اغتصاب السلطة والمشوب بعدم الاختصاص المطلق او المشوب بمخالفات فادحة يستحيل اسنادها الى اي حكم من احكام القانون وبالعودة الى المرسوم المطعون به اعتبر مجلس شورى الدولة ان عيب عدم الصلاحية العادية او مخالفة القانون والخطأ في تفسيره او في تطبيقه لا تجعل المرسوم المطعون فيه عديم الوجود بالمعنى المتقدم ذكره ما يستوجب رد طلب اعلان انعدام وجود المرسوم المطعون فيه لوروده في غير موقعه القانوني الصحيح.

يجب وفقا للمادة الرابعة من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29-5-1991 ان يرفق بمرسوم التخطيط لائحة بارقام العقارات المنوي استملاكها ومساحتها وغيرها من البيانات الهامة لأنه يتوجب على الادارة في معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية ان يرتكز قرارها على وقائع ثابتة وصحيحة. تطبيقا لما تقدم، اعتبر مجلس شورى الدولة ان المرسوم المطعون فيه جاء مبنيا على معطيات خاطئة لجهة مساحة العقار في حين انه مجزأ في الواقع الى ثلاثة اقسام ما يقتضي معه ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان المرسوم المطعون فيه تعرض لبناء مدرج على لائحة الجرد العام للابنية الاثرية دون اخذ موافقة المديرية العامة للاثار قبل تصديق واصدار المرسوم المطعون فيه ما يجعله مخالفا للقانون المتعلق بنظام الاثار القديمة وبالتالي مستوجبا الابطال لهذه الجهة.