13/10/2005
شورى حكم رقم : 48 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 48/2005
- التاريخ
- 13/10/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، غزال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، فيقتضي ضم الطلب الى الاساس، وتقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت لانه قرار غير صحيح، فلقد خمّنت لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القيمة التأجيرية للعقار بشكل صحيح وقام القاضي الاداري بتقدير العناصر التي استندت اليها اللجنة، فلا اي نقص في التعليل استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، وقد تمّ تخفيض القيمة التأجيرية استنادا الى الكشف الحسي على العقار وعلى مساحته، واستنادا الى العناصر والاسس التي نصّت عليها المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.