09/10/2003
شورى حكم رقم : 48 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 48/2003
- التاريخ
- 09/10/2003
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- ابو رجيلي، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب ابطال القرار الاداري المتضمن فرض بدل جباية تأهيل على شركات امتياز الكهرباء.
والدعوى مقبولة شكلا نظرا لقابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن. وهو قرار صادر عن سلطة الوصاية بالتصديق على بدل التأهيل ويتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار ويشكل عملا اداريا منفصلا.
ويرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعلاقتها بالنزاع لان القرار المطعون فيه صادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية وهو قابل للطعن فالخصومة بوجه الدولة صحيحة. وقد تم استدراك النقص الحاصل في استدعاء المراجعة، وقدم المستدعي صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى.
وان دعوى الإبطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا نظرا لصفة الادعاء ومصلحته لان قرار الزام شركة الامتياز بموجب جباية بدل تأهيل يؤثر على وضع الشركة المستدعية.
ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية المتضمن التصديق على قرار مؤسسة كهرباء المتضمن الزام شركات الامتياز بجباية بدل تأهيل، فالقرار لا يتجاوز حد السلطة وهو غير مخالف للقانون.
وان رسم او بدل التأهيل ليس بمثابة تكليف عام ولا يخالف المادة 81 من الدستور.
ولا مخالفة ايضا لدفتر الشروط او لمبدأ المساواة لان بدل الجباية المفروض يطبق على جميع المشتركين دون استثناء.