الأحكام

01/03/2006

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2006

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48/2006
التاريخ
01/03/2006
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
ناصيف، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 7 و24 و67 و68 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وردت طلب استئخار البت بالدعوى المدنية قبل تحريك الدعوى العامة التي تتحرك بادعاء النيابة العامة او بالادعاء المباشر امام قاضي التحقيق او امام القاضي المنفرد الجزائي.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 366 و368 و221 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وصدقت القرار الاستئنفي القاضي بأن عقد التمثيل الحصري غير محدد المدة وهو لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 4 فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 تاريخ 5/8/1967 والمادتين 362 و166 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 20 من قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون رقم 120 تاريخ 9/3/1992. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بالتعويض للممثل التجاري من جراء فسخ عقد التمثيل التجاري بدون خطأ منه وبدون مبرر مشروع.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. واعتبرت بأن الطلب هو دفع بعدم التنفيذ مصدقة القرار الاستئنافي الذي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة اعطاء الوصف الحقيقي للطلب.