14/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/2005
- التاريخ
- 14/06/2005
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- ورده، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات وعلى مخالفة المادة 241 موجبات وعقود لان المحكمة لم تشوّه المستندات بل فسّرت المادة 241 المذكورة تفسيرا صحيحا بان اوجبت على طالب الغاء عقد البيع حتى تقبل دعواه ان يكون قد قام هو بدوره بتنفيذ موجباته او عرض تنفيذها على وجه قانوني، وبالتالي ان عدم قيام البائع بتسوية مخالفة البناء وشطب اشارتها عن الصحيفة ا لعينية لا يخوله المطالبة برصيد الثمن لان هذه الموجبات متبادلة.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني واغفال بت مطلب لان القرار المميز يبّن الوقائع بشكل كاف وواضح توصلا للقول بانه لا يحق للمشتري طلب تنفيذ العقد عينا بعد طلبه الالغاء، كما انه لم يعد من حاجة لبت طلبه الغاء الاقرار بالبيع واعمال البند الجزائي بعد النتيجة التي توصل اليها، فيكون قد بت ضمنا بالطلب ولم يغفل الفصل فيه.