الأحكام

10/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48/2014
التاريخ
10/04/2014
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
علاوي، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المواد 1 و21 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 المتعلق بالايجارات الاستثنائية، والمادة 704 اصول المحاكمات المدنية، وقبلت التمييز شكلا لأن النزاع يتناول عقد ايجار عقد بعد صدور القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 فلا يخضع له، وانما يخضع للقانون رقم 159 تاريخ 22-7-1992، وبالتالي تطبق المادة 704 اصول المحاكمات المدنية بشأنه، مما يتيح تمييز القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي انتهت به الخصومة.

اما في الاساس فقد ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المسند على مخالفة المواد 120 و121 اصول المحاكمات المدنية، ذلك ان مسألة عدم تنحي القاضي مصدر القرار الظني عن النظر في الدعوى ومشاركته في اصدار القرار موضوع هذا النقض، لا تتعلق بالنظام العام، وقد اثير لاول مرة امام محكمة التمييز، وان هذا السبب الجديد لا يقبل عملا بالمادة 728 اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 9 و688 و405 اصول المحاكمات المدنية، ذلك ان الطعن بالقرار القطعي باحدى طرق الطعن غير العادية كطلب اعادة المحاكمة ليس من شأنه الحد من القوة التنفيذية او الصفة القطعية للحكم، وان دعويي اعادة المحاكمة وتسجيل الشقة قضائيا لا تشكلان مسألة معترضة توجب وقف السير في المحاكمة الى حين البت بها.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 593 و592 و542 و543 موجبات وعقود، ذلك ان المالك للمأجور بحسب قيود السجل العقاري، قد طلب تخلية المستأجر لانتهاء مدة العقد قبل حلول الاجل فلا يكون ثمة مجال للقول بالتجديد الضمني، ومحكمة الاستئناف بذهابها في هذه الوجهة تكون قد احسنت تطبيق القانون.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه القرار المطعون فيه مضمون المستندات، معتبرة ان التشويه يراد به تحريف الوقائع الثابتة او تحويرها في المستندات ومناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها، وان التشويه المدلى به ينصب على التعليل والاستنتاج الذي استخلصته المحكمة ولا تتوافر شروط التشويه بمفهوم الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 555 و556 موجبات وعقود، ذلك ان هذه المواد تتعلق بالتعرض القانوني الصادر عن الغير، والنزاع الحالي يرمي الى طلب الاخلاء نتيجة انتهاء مدة عقد الايجار فلا يكون ثمة مجال لتطبيق هذه المواد.