20/06/2013
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/2013
- التاريخ
- 20/06/2013
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- علاوي، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المواد القانونية لا سيما المواد 835 موجبات وعقود و72 اصول المحاكمات المدنية و542 و452 موجبات وعقود باعتبار ان موضوع الدعوى هو الاخلاء بسبب الاشغال غير المشروع وان طلب الاخلاء هو من اعمال حفظ العقار او الصيانة التي لا تتطلب نصابا معينا اذ يعود لكل شريك في الملك مهما كانت حصته الصفة في اقامة الدعوى وبان محكمة الاساس لم تخالف نص المادة 835 موجبات وعقود لان هذه المادة تفرض اكثرية الثلاثة ارباع لادارة الشيء المشترك غير انها لم تفرض هذه الاكثرية للمحافظة على الملك المشترك ومنع التعدي عليه باستعماله دون مسوغ شرعي سيما وانه ليس للمميز صفة شريك لعدم ثبوت انتقال ملكية بعض حصص العقار اليه اصولا مع الاشارة ان ما يثيره المميز من مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 72 اصول المحاكمات المدنية واقع في غير محله القانوني باعتبار ان الاتفاق او عقد الشراكة الذي ادلى به المستأنف - المميز غير ثابت امام المحكمة وعلى فرض حصوله فانه اسباب انحلاله قد توفرت بوفاة الشريك وعدم ثبوت اتفاق مع احد آخر من ورثته فيكون اشغاله للعقار غير ذي شرعية ويقتضي الزامه باخلائه فورا وان ذهاب الحكم المستأنف لا يؤثر وصفه على اختصاصها للنظر في الدعوى بحيث تتمتع بصلاحية شاملة للنظر فيها الى جانب نظرها في القضايا التي هي من اختصاص قاضي الايجارات.
لذلك لا محل لمخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 72 اصول المحاكمات المدنية باعتبارها اوردت فقط انواع الاختصاص ولم تتضمن اي قاعدة محددة يمكن مخالفتها سيما ان النزاع يدور حول طبيعة الاشغال والمطالبة بالتعويض عنه وكلاهما يدخل في اختصاص القاضي المنفرد والمبالغ المطالب بها لا تتجاوز النصاب القيمي المحدد قانونا وان محكمة الاستئناف هي المرجع التسلسلي الشامل لقضاة الدرجة الاولى فيكون قرارها صادرا عن مرجع مختص ويرد السبب المخالف.
اما لجهة تذرع المميز بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة 542 و452 موجبات وعقود فهو واقع في غير محله القانوني باعتبار ان محكمة الاستئناف اعتمدت على دفاع المدعى عليه في استجوابه ومفاده انه اتفق مع المالك الاساسي على استصلاح العقار وزراعته على نفقته وتقاسم ارباح محاصيله مناصفة معه يسوغ استبعادها حصول ايجار بين الطرفين فلا تكون قد اهملت المادة 542 موجبات وعقود غير المنطبقة على ما استخلصته سياديا من وقائع
كما ان قيام محكمة الاستئناف بالتثبت من اشغال المميز للعقار وترتيب التعويض المناسب عنه آخذة بالاعتبار تاريخ التملك تكون قد بينت الاسس المعتمدة لتقدير التعويض الذي يعود لسلطانها ويخرج بطبيعته عن رقابة محكمة التمييز فيكون هذا السبب مستوجبا الرد.
بناء على ما تقدم يقضي رد الاسباب التمييزية وابرام القرار المميز.
مُستشهد به