23/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/2013
- التاريخ
- 23/05/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت المحكمة ان ذكر الاجير موقع السند الذي بتت الاقرار ببراءة الذمة لعبارة "بتحفظ" عند توقيعه عليه لمصلحة المؤسسة وترتيب المفاعيل القانونية على الاقرار دون الاخذ بعين الاعتبار هذه العبارة لا يشكل تشويها للمستند بمفهوم المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لا سيما وان المحكمة قد تحققت من وضوح مضمون الاقرار بشكل لا يعطي لكلمة تحفظ اي مفعول قانوني. وردت السبب القانوني المبني على هذا الاساس.
واعتبرت المحكمة ان القرار المميز لم يخالف نص المادة 57 من قانون العمل والمادتين 2 و6 من المرسوم رقم 3444 تاريخ 11/2/2000 المتعلق باسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة لمؤسسة كهرباء لبنان ولم يخطىء في تفسيرها وذلك لانه لم يتطرق الى احكامها، وردت السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون وفقا لاحكام المادة 708 فقرة 5.
وان ادلاء المميز بان القرار تجاوز ما طلبه الخصوم هو في غير محله وذلك لان المحكمة تقضي بالغرامة من تلقاء نفسها سندا للمادة 10 اصول المحاكمات المدنية وبدون طلب الخصم، وردت السبب التمييزي المبني على هذا الاساس.