28/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/2001
- التاريخ
- 28/11/2001
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة المواد 573 و575 و487 من قانون التجارة التي تتعلّق باحكام الافلاس المقرّرة لمصلحة الدائنين، لأنه لا يجوز للمدين المفلس التذرّع بمخالفتها خاصة وانه اجاز للمشتري (بعد ان رخّصت له المحكمة بموجب صلح بسيط ببيع محله التجاري) بان يدفع ثمن البيع لدى امانة السجل العقاري ومخالفة ما اتّفق عليه في عقد البيع بان الثمن يودع في دائرة التنفيذ فلا يستطيع البائع بعد ذلك المطالبة بفسخ البيع بسبب مخالفة بنود العقد التي اجاز بنفسه مخالفتها، فيصدّق الحكم الاستئنافي القاضي بعدم ابطال عقد البيع.
يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة المادة 650 معطوفة على المادتين 657 و449 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لأن الاستئناف الطارىء ورد في اول لائحة جوابية قدّمها المستأنف عليه ولم تكن قد انقضت مهلة التبادل فيكون القرار المميّز واقعا موقعه القانوني.
يردّ السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة مخالفة المادتين 134 و260 من قانون الموجبات والعقود والمادة 5 من القانون رقم 50/91 والمادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لتدنّي قيمة العملة.
ويردّ طلب فسخ عقد البيع لأنه لا يمكن عند التنفيذ الجبري تطبيق احكام التعويض المتعلّقة بالمسؤولية التقصيرية ولا تلك المتعلّقة باحكام التنفيذ البدلي عندما يجب التنفيذ عينا، ولا تطبّق مبادىء الانصاف لمخالفة شروط العقد الصريحة، مما يوجب رد السبب التمييزي.