25/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 48/2004
- التاريخ
- 25/03/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضه
- الأعضاء
- راهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لان القرار المميز بت بدفع شكلي بعدم صفة المدعي فيكون قابلا للتمييز بمعزل عن مدى توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تفسير الحكم والفقرة الحكمية تفسيرا خاطئا لان المحكمة اعتبرت ان الحكم الابتدائي قد بت بالدفع الشكلي المتعلق بالصفة بصورة نهائية، وانه تضمن في فقرته الحكمية ضم الدفوع الشكلية للاساس. وان التناقض بين الحيثيات والفقرة الحكمية لم يمنعها من ترتيب النتائج القانونية للحكم.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وفقدان التعليل لان المحكمة، وتوصلا للقول بعدم صفة المستأنف للادعاء بجرم اساءة الامانة، محصت الادلة بما لها من حق تقدير، واعتبرت ان المستأنف لم يودع البضاعة في المستودع بصفة مالك بل بصفة متعاقد مع الغير في معرض تنفيذه لموجباته، خاصة انه لا يملك وكالة من مالك البضاعة. وقد بينت الوقائع التي تبرر النتيجة وعللت قرارها تعليلا كافيا.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات لان المحكمة لم تورد وقائع مناقضة لمضمون المستندات، واستنتجت من افادة المدعى عليه انه لم يقر بصفة المدعي كمالك للبضاعة، ولذلك اعتبرته قد اودع البضاعة في المستودع ليس بصفة مالك بل بصفة متعاقد.