الأحكام

08/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
48/2002
التاريخ
08/02/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على عدم الاستماع الى شهود الحق العام علنا هو في غير محله لعدم وجود لائحة بشهود الحق العام، وكذلك الامر بالنسبة الى عدم طلب المميز او وكيله الاستماع الى الشهود، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني لان المحكمة قد عللت الحكم بصورة كافية اذ انها قامت بمناقشة الادلة من خلال التحقيق الاولي، توصلا الى تجريم المتهم بجرم ترويجه العملة المزيفة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على افهام الحكم بغياب المتهم ليس بالسبب الذي يمس بقانونية المحاكمة والحكم، ما يجعله مردودا لانه يتعلق فقط ببدء سريان مهلة التمييز.

ان السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ وكيل المتهم موعد الاستجواب التمهيدي هو في غير محله، لانه ليس بالمعاملة الجوهرية التي تنص عليها المادة 238 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى ردّه.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال المحكمة تلاوة محاضر التحقيقات الاولية والاستنطاقية، هو في غير محله القانوني لان المحكمة قد قامت بتلاوة اوراق الدعوى، بالاضافة الى ادعاء النيابة العامة والقرار الاتهامي بصورة علنية، وبالتالي فان هذه الاوراق تحتوي على محاضر التحقيقات الاولية، ما يؤدي الى رّد السبب التمييزي.