28/10/1999
شورى حكم رقم : 48 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 48/1999
- التاريخ
- 28/10/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بطلب التعويض المستحق لصاحب مرآب مقابل ايواء سيارات وآليات محجوزة وضعها رجال الدرك لديه. وإن المادة 283 من قانون السير رقم 76 تاريخ 26-12-67 تنص بأنه يعتبر المؤتمنون على السيارات المحجوزة حراسا قضائيين وذلك مقابل تقاضي تعويضا يوميا. ويتوجب على رئيس القطعة من الدرك ابلاغ المرجع القضائي المختص وفقا للمرسوم رقم 12-3-71 وعليه ان يبلغ رئيس دائرة الاجراء المختصة لاجل بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني وذلك وفقا للمادة 7 من المرسوم رقم 8949 تاريخ 25-9-74.
وبما ان رئيس القطعة لم يقم بالمهام الملقاة على عاتقه مما يشكل خللا في تسيير المرفق العام تسأل عنه الادارة امام مجلس الشورى.
تقبل المراجعة المتعلقة بطلب تعويض التأخير لانها قدمت ضمن المهلة. وإن تقديم المراجعة قبل صدور جواب الادارة على مذكرة ربط النزاع يكون صحيحا شرط ان لا يبت بها الا بعد انقضاء مهلة الشهرين المعطاة للادارة للجواب.
لا يستحق تعويض التأخير او فائدة التأخير بسبب عدم دفع الادارة التعويض المحكوم به بموجب حكم قضائي وذلك لانه لم يثبت توفر الشروط لان المتضرر لم يطالب الادارة بالتنفيذ ولم يثبت تعسف الادارة. وإن الفائدة لها طابع التعويض الاضافي عن الضرر ولا يعتبر الدين اكيدا الا من تاريخ صدور الحكم