10/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/2004
- التاريخ
- 10/06/2004
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا جاءت الاسباب الواقعية للقرار كافية لاسناد الحل القانوني اليه يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ان المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بالمحل التجاري من جراء تسرب المياه يعطي محكمة الاستئناف بوصفها محكمة الاساس حق تقدير الضرر للحكم بالتعويض المؤقت دون ان يكون حق الرقابة عليها لمحكمة التمييز.
بقضاء محكمة الاستئناف برد طلب السلفة المؤقتة تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية عندما وجدت ان تسرب المياه هو رشح خفيف لا يبرر اقفال المحل التجاري والمطالبة بتعويض عن الاقفال كسلفة مؤقتة وانه يبقى لصاحب المحل التجاري ان يصلح الضرر على نفقته ويرجع على مسببه بالتعويض.
يرد السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطالب به عندما يكون الحكم قد قضى برد طلب السلفة المؤقتة ودعا المطالب بالسلفة الى اجراء الاصلاحات بنفسه وعلى نفقته على ان يعود على المسبب بالتعويض الذي دفعه. بعدم الزام المتضرر باجراء الاصلاحات لا يكون الحكم قد قضى بما لم يحكم به ويرد السبب التمييزي.