الأحكام

08/05/2002

شورى حكم رقم : 480 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
480/2002
التاريخ
08/05/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطها لان المجلس طبّق في القرار المطلوب الاعادة بشأنه ان المجلس طبق الاصول العادية المنصوص عنها في نظام مجلس شورى الدولة. والمراجعة المطلوب فيها ابطال قرار ايقاف اعمال البناء تخضع للمهل العادية، وفي حال لم يصدر اي قرار قضائي او اداري بشأن الترخيص فان قرار الايقاف يعتبر غير قانوني ومستوجب الابطال، والمجلس لم يبحث في قانونية رخصة البناء، انما حدّد موضوع المراجعة بقانونية قرار ايقاف الاعمال ليس الا، وهذا لا يشكل مخالفة جوهرية استنادا الى المادة 98 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة بل نقصا في التعليل لا يبرّر اعادة المحاكمة.