الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 482 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
482
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يؤخذ على المحكمة عدم قبولها طلب التدخل في الدعوى صراحة وان تمثيل طالب التدخل في المحاكمة وتقديمه اللوائح وتبلغه اياها اضافة الى تبلغه الحكم يعتبر قبولا ضمنيا بتدخله في الدعوى ولا يكون الحكم باطلا تبعا لذلك.

ان تبليغ مأمور النفوس طلب تنفيذ الحكم وليس تبليغ المديرية العامة للاحوال الشخصية يعتبر صحيحا طالما ان التسلسل الاداري يراعى ضمن الادارة عينها.

لم يحدد القانون فترة زمنية معينة لتنظيم وثيقة الولادة وان انقضاء وقت طويل بين الولادة وتنظيم الوثيقة لا يمنع من اعتبارها دليلا من مستندات الملف. وكذلك لم يوجب القانون ذكر اسم المولود او الطبيب. وان تنظيم الوثيقة من قبل مختار محل اقامة العائلة يعتبر صحيحا.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع واستثبات صحة نسب الاولاد لابيهم خاصة حق تقدير التأخر في تسجيل الولادات بسبب الظروف الاجتماعية وبالتالي لها ان تقضي بتسجيل الاولاد على خانة ابيهم.