21/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 484 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 484/2001
- التاريخ
- 21/03/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للمحكمة ان تستنتج من واقعة تخلف المدعى عليه المستأجر عن الاستجواب ثبوت واقعة تركه للمأجور طالما انها حددت الوقائع المطلوب الاستجواب بشأنها وذلك تطبيقا للمادة 232 اصول محاكمات مدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ويكون القرار القاضي بالاسقاط من حق التمديد في موقعه القانوني سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.
المبدأ ان عبء الاثبات يقع على المدعي فاذا ادلى المؤجر بان المستأجر ترك المأجور وتخلف هذا الاخير عن الاستجواب المقرر بشأن واقعة الترك، فيحق للمحكمة ترتيب النتائج القانونية على هذا التخلف. فيكون على المدعى عليه المستأجر اثبات عدم الترك والا يسقط حقه بالتمديد القانوني، ولا تكون المحكمة خالفت المادة 132 اصول محاكمات مدنية (مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983).
يحق للمحكمة تقدير قيمة الشهادة لاستثبات واقعة ترك المأجور ولا يؤخذ عليها عدم اعتمادها للايصالات المبرزة من المستأجر بدفعه راتب الناطور. فيسقط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.