08/05/2003
شورى حكم رقم : 485 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 485/2003
- التاريخ
- 08/05/2003
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بمراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 62 من نظام مجلس شورى الدولة لان الطعن يتناول قرار اداري صادر عن وزير المالية.
وترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي ربط النزاع مع الادارة واستصدر قرار رفض ضمني وتسري مهلة المراجعة من تاريخ ربط النزاع وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة وان صدور قرار رفض صريح مؤيد لقرار الرفض الاول ليس من شأنه احياء مهلة جديدة للمراجعة.
ولا يتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير المالية لانه واقع في محله القانوني. وهو يتضمن رفض الموافقة على اعطاء الشركة المستدعية حق استثمار يانصيب المسافر في السوق الحرة في مطار بيروت. وحسب المادتين 1 و2 من قانون رقم 413 تاريخ 15-5-95 يتم تلزيم استثمار يانصيب المسافر عن طريق استدراج العروض، وهذا الامر من صلاحية الحكومة. ولذا يكون انشاء الشركة المستدعية ليانصيب المسافر مخالفا للقانون رقم 413 المذكور اعلاه.