29/05/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 486 /2000
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 486/2000
- التاريخ
- 29/05/2000
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- ابيض، هاشم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقديم دعوى الصرف التعسفي بعد مرور مهلة الشهر القانونية يجعلها مردودة شكلا لورودها خارج المهلة ووفقا للمادة 50 فقرة ب من قانون العمل تاريخ 23-9-1946، وهذه المهلة هي مهلة اسقاط وتتعلّق بالانتظام العام ويمكن للمحكمة اثارتها عفوا.
تترتب مسؤولية رب العمل عن فسخ عقد العمل دون انذار الاجير بحسب الاصول ولا يطبق هنا نص المادة 47 فقرة 3 و4 من قانون العمل لعدم توفر شروط تطبيقها وضرورة توجيه الانذار بالصرف، ويستحق الاجير وفقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل بدل انذار شهر واحد، كما يستحق بدل ايام العمل التي عمل فيها في جزء من الشهر ولم يدفعها له رب العمل.