08/05/2003
شورى حكم رقم : 487 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 487/2003
- التاريخ
- 08/05/2003
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل الاستئناف التبعي المقدّم من الدولة لان الدعوى تتعلق بنزاع ضريبي، وهكذا استئناف غير منصوص عليه في نظام مجلس شورى الدولة، كما ان قوانين الضرائب لم تلحظ امكانية تقديمه.
ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة واعادة تكليف المستدعي عن ضريبة غير المقيمين مع غرامة لعدم التصريح.
فالمكلّف حقّق ارباحا من عملية التفرّغ عن اسهم شركة فورتونا، فهو وكيل للشركة، ولكنه لم يقم بالتصريح. والعمل التجاري تمّ تنفيذه في لبنان. ويجب تكليفه بضريبة غير المقيمين وفقا للمادة 41 من قانون ضريبة الدخل.
وان تقرير لجنة الاعتراضات بتحديد حصة الوكلاء لجهة المشتري بشكل يماثل المبلغ الذي حصلوا عليه من البائعين يكون واقعا في غير محلّه القانوني الصحيح، لان اللجنة ضاعفت قيمة العمولة دون اي مطلب، فتكون قد حكمت بأكثر مما طلب.