الأحكام

20/03/2014

شورى حكم رقم : 488 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
488/2014
التاريخ
20/03/2014
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة انه يجب ابلاغ القرارات الادارية الفردية الى المعنيين بها حتى تسري مهل الطعن بوجههم وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان مرسوم سحب الجنسية يعتبر من قبيل القرارات الادارية الفردية وتخضع لاحكام المادة 69 المذكورة اعلاه، وبما انه لم يتم ابلاغ المرسوم المطعون فيه من المستدعي فتكون المراجعة المقدمة من المستدعي واردة ضمن المهلة القانونية.

يعتبر مكتوم القيد كل شخص متحدر من اصول اجنبية دون ان تكون له قيود في لبنان او في بلده الاصل او في اي بلد آخر على انه يعود لمجلس شورى الدولة استنتاج الاسباب الواقعية والقانونية لمنح المستدعي مكتوم القيد الجنسية اللبنانية وفي هذا السياق اعتبر مجلس شورى الدولة ان من شأن اقامة المستدعي لما يزيد عن الخمسين عاما في لبنان وعدم ارتكابه لأي اعمال غش في سبيل الحصول على الجنسية المقررة بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20-6-1994 جاء متوافقا مع احكام الفقرة الاولى من المادة 3 من القرار رقم 15 تاريخ 19-1-1925 وبالتالي اعتبر مجلس شورى الدولة ان رجوع السلطة الادارية عن المرسوم رقم 5247 تاريخ 20-6-1994 في شقه المتعلق بمنح المستدعي الجنسية اللبنانية دون توافر اي من الحالات المنصوص عنها في المادة 3 من قانون العام 1946 او في المادة 8 من القرار رقم 15 تاريخ 19-1-1925 الامر الذي يستوجب ابطال المرسوم المطعون فيه في شقه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية من المستدعي وممن اكتسبها تبعا لاكتسابه اياها.