19/10/2006
شورى حكم رقم : 49 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 49/2006
- التاريخ
- 19/10/2006
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- شديد، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية ويرد الادلاء بأنها اصبحت بدون موضوع لانه لم يتم الغاء القرار المطعون فيه المتضمن التصريح بالبناء، بل تم وقف العمل به لفترة محددة.
ويرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة بوجهها، فالطعن يتناول تصريح بالبناء صادر عن محافظ النبطية، والمحافظة لا تتمتع بشخصية معنوية ولا يحق لها بالتالي حق المقاضاة، والدولة لها علاقة بالنزاع.
والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
وتتوافر الصفة والمصلحة لدى المستدعي للطعن بترخيص البناء لانه مالك مجاور للعقار المرخص بالبناء عليه.
ويتم ابطال القرار المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة، فالقرار يتضمن ترخيص باضافة بناء، وهو صادر عن مرجع مختص وفقا لاحكام المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 قانون البناء، والمادة 1 من القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 حول تعديل قانون البناء، ولكن الترخيص مخالف لقانون البناء مادة 4 المذكور اعلاه، فهو مخالف للاصول القانونية التي يجب مراعاتها فقد اغفل الحصول على موافقة الدوائر الفنية (دائرة التنظيم المدني في النبطية)، ولم يتم الكشف الفني على العقار، وهذا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية الزامية.